السيد محسن الحكيم
95
مستمسك العروة
وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة ، أو التسبيح ، أو القنوت ، أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشئ ( 1 ) . وذلك في غير المتصل بالركوع ، وغير الطويل الماحي للصورة ( 2 ) ( مسألة 1 ) : يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها ( 3 ) ،